Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" رئيس الجمهورية "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية لأي دولة في العالم هو الرئيس المنتخب من قبل شعبها وفقا لدستورها وما ينص عليه من قوانين وأحكام خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية- وتحدد فترة رئاسة الجمهورية للرئيس وفقا لما ينص عليه دستورها وكذلك مدة انتخابه- وصلاحياته واختصاصاته.

ورئيس جمهورية مصر العربية - هو رئيس الدولة المنتخب وفقا لدستور 2014- ووفقا للدستور سالف الذكر فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية- ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأول رئيس لجمهورية مصر العربية كان الرئيس محمد نجيب عقب ثورة 23 يوليو 1952 والإطاحة آنذاك بالملك فاروق وتغيير النظام من ملكي إلى جمهوري- ثم بعد ذلك الرئيس جمال عبد الناصر إلى أن انتهت فترة رئاسته بالوفاة- ثم بعد ذلك الرئيس محمد أنور السادات التي انتهت فترة رئاسته باغتياله- ثم تولى بعد ذلك المنصب الرئيس محمد حسني مبارك إلى أن انتهت فترة رئاسته بعزله عقب ثورة 25 يناير عام 2011- ثم بعد ذلك حدثت فترة انتقالية تولى فيها المشير محمد حسن طنطاوي مقاليد الحكم لمدة عام- ثم أجريت انتخابات رئاسية أسفرت عن تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية لمدة عام- إلى أن انتهت فترة رئاسته بعزله عقب أحداث ثورة 30 يونيو- وتولى مقاليد الحكم عقب ذلك المستشار/ عدلي منصور- رئيس المحكمة الدستورية العليا- ثم اجريت انتخابات رئاسية عام 2014 اسفرت عن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم.

وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لدستور 2014 وصلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصاته وسحب الثقة من رئيس الجمهورية في حالة الاتهام أو الإدانة وذلك على النحو الآتي:-

رئيس الجمهورية





أولا:- طريقة انتخاب رئيس الجمهورية:-

طبقا لنص المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية- يرعى مصالح الشعب ويحافظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه- ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصته على النحو المبين بالدستور.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية- تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة فقط - وحدث تعديل على نص المادة سالفة البيان حيث أقرت أن تكون مدة انتخاب رئيس الجمهورية ست سنوات بدل من أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحد فقط.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدته ب 120 يوما على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل- ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة رئاسته للجمهورية.

ونصت المادة 141 من الدستور على أنه يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري من أبويين مصريين ولا يكون قد حمل أو أيا من والدية جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ولا يقل سنه عن يوم ترشحه عن أربعين عاما ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتنص المادة 142 من الدستور على أنه يشترط لقبول الترشح أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشر محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن من كل محافظة- وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وتنص المادة 143 من الدستور على أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة- وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام وظيفته يمينا قانونيا أمام مجلس النواب وفي حالة عدم انعقاد مجلس النواب يكون اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

ثانيا:- صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية:-

لقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 على صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية فطبقا لنص المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى لمجلس الهيئات القضائية.

ومن اختصاصاته الأساسية المنصوص عليها دستوريا هي رعاية مصالح الشعب والحفاظ على وحدة واستقرار الوطن وسلامة أراضيه واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للحفاظ على سلامة الوطن ورد أي عدوان عليه.

ويختص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس الوزراء الذي بدوره يقوم باختيار وزير لكل حقبة وزارية- بلاضافة إلى ذلك يقوم رئيس الجمهورية بتمثيل الدولة التي يرأسها في المحافل والمؤتمرات الدولية التي تستدعى وجوده ويقوم بإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحقق من رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

ويقوم رئيس الجمهورية كذلك بإعلان حالة الطوارئ أو مدها أو إلغائها وكذلك يختص بإعلان حالة الحرب والسلام واتخاذ ما يلزم من أجل تحقيق ذلك.

ورئيس الجمهورية يمتلك العديد من الصلاحيات المنصوص عليها بالدستور وتحديدا بالمواء من 146 حتى 156- ومنها تكليفه لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة واجراءاه تعديلا وزاريا في أي وقت بعد أخذ رأى مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إعفاء أعضاء الحكومة من أداء مهام عملهم بعد أخذ رأى أغلبية أعضاء مجلس النواب- ولرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته أو لنوابه أو للوزراء والمحافظين.

ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها- ويعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء أن يعفى من العقوبة أو يخففها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

ثالثا:- سحب الثقة من رئيس الجمهورية:-

نصت المادة 161 من الدستور على أنه يجوز لمجلس النواب أن يقوم بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال مدة الرئاسة إلا لمدة واحدة فقط - وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء- فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه وتجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يوما من نتيجة إعلان الاستفتاء- وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء على سحب الثقة بالرفض يعتبران مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

ونصت المادة 159 من الدستور أنه يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والقانون أو بالخيانة العظمى أو باي جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر القرار إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وبناء على تحقيق يجريه معه النائب العام- وإذا كان به مانع يحل محله أقدم مساعديه- وبمجرد صدور القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله- ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محمكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام.

والأحكام التي تصدرها المحكمة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق وينظم القانون إجراءات المحاكمة والتحقيق وإذا حكم بادأنه رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers