Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" " النيابة العامة " "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

 " النيابة العامة المصرية  - ودورها فى حماية المجتمع من الجريمة "

-عند ارتكاب أحد الأشخاص جريمة ما... يذهب البعض إلى أقسام الشرطة لعمل محضر بالجريمة أيا كان نوعها... وهذا هو الوضع الطبيعي والقانوني... وعند عمل محضر بقسم الشرطة يقوم السيد محرر المحضر سواء أكان ضابط شرطة أو أحد أفراد الشرطة بإبلاغ الشخص محرر المحضر بأنه سيتم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات... ولا يعلم الكثير من الأشخاص ماهية النيابة العامة وما دورها في أي محضر يتم تحريره بأحد أقسام الشرطة... وما الدور الذي تقوم به تحديدا في الدعوى الجنائية.

-فالنيابة العامة المصرية بداية هي جزء أصيل من التنظيم القانوني داخل جمهورية مصر العربية ومهمتها تكون بإقامة وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحاكم والجهات المختلفة... فمن المعلوم أن أي جريمة تقع اعتداء على حق أو مال عام أو خاص لا بد له من قوة تحميه وتحرك الدعوى باسمه وتتولى متابعة إجراءاتها حتى يتحقق العدل والإنصاف... فمهمة النيابة العامة المصرية هي تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم وتنتهي تلك المهمة بصدور حكم بات ونهائي في الدعوى.

- فالنيابة العامة تنوب عن المجتمع بشكل عام في تحريك ومباشرة جميع إجراءات الدعاوى الجنائية ومطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح للقانون وتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم.

- باختصار شديد النيابة العامة تحتكر لنفسها وحدها دون غيرها تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية... لذلك سنقوم في هذا المقال أولا بتعريف النيابة العامة... ثانيا واختصاصاتها... ثالثا تشكيلها... رابعا شروط التعيين داخل النيابة العامة...


" النيابة العامة "







أولا:- تعريف النيابة العامة:-

- النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية مصرية مهمتها إقامة وتحريك الدعوى الجنائية أمام الجهات والمحاكم المختلفة وتتولى تلك المهمة بداية من تحريك الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات فيها وتنتهي تلك المهمة بصدور حكم نهائي بات في الدعوى.

- فهي تنوب عن المجتمع في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرة جميع الإجراءات القانونية بها على أكمل وجه...

- فالتطبيق الصحيح للقانون هي مهمة النيابة العامة أمام القضاء سواء ببراءة المتهم أو بإدانته... فالنيابة العامة ليست خصم في الدعوى ضد طرف على حساب طرف آخر... فهي خصم شريف في الدعوى مهمتها الوصول إلى الحقيقة سواء بالبراءة للمتهم أو بالإدانة... وليس خصما ضد المتهم كما هو شائع عند الغالبية العظمى.

- وتمارس عملها على أكمل وجه تطبيقا لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية.

- والنيابة العامة باعتبارها نائبة عن المجتمع في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية فإنها لا تملك التنازل عن ذلك الحق إلا في الحدود التي نص عليها القانون.

- فالنيابة العامة لأتملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية ولا تملك أن تتنازل عن رفع الدعوى وتحريكها للقضاء عن طريق التصالح... ولا تملك الحق بالتنازل عن طريق من طرق الطعن على الأحكام قبل انقضاء مواعيدها أو التنازل عن تقرير الطعن بعد الإقرار به إلا في الحدود التي نص عليها القانون... وفي غير الأحوال التي نص عليها القانون بذلك يكون الإجراء باطلا.

ثانيا :- اختصاصات النيابة العامة :- 

- كما أوضحنا سلفا أن النيابة العامة تختص وحدها دون غيرها بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فهي تنوب عن المجتمع في تلك المهمة حتى يصدر حكم بات ونهائي في الدعوى الجنائية ولكننا في هذه الجزئية سنوضح اختصاصات محددة منصوص عليها في القانون وتختص بها النيابة العامة.

- تحريك الدعوى الجنائية :-

- تحريك الدعوى الجنائية يعنى افتتاح الدعوى والبدء في إجراءاتها... ويتم ذلك عندما تعلم النيابة العامة بوقوع الجريمة... فشرط افتتاح الدعوى والبدء في إجراءاتها هو علم النيابة العامة بوقوع الجريمة.

- والأصل أن النيابة العامة هي من تحتكر سلطة تحريك الدعوى الجنائية لوحدها دون غيرها ولكن المشرع استثناء منح تلك السلطة لمحكمة النقض ولكافة المحاكم ومحاكم الجنايات بالنسبة للجرائم التي تحدث أثناء الجلسات.

- ومن جهة أخرى لأتملك النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم إلا بناء على شكوى من المجني عليه بنفسه أو طلبه أو بإذنه.-

وإذا كانت النيابة العامة بحسب الأصل ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية فإنها غير ملزمة بتحريك كل دعوى جنائية ينمو إلى علمها بوقوعها... ولكنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية إذا راءت ذلك فقط... والسبب في ذلك أن النيابة العامة في مباشرتها لسلطتها تخضع لمبدا الملاءمة لا لمبدي الشرعية... حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على "أنه إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تامر بحفظ الأوراق"

- رفع الدعوى الجنائية :-

- النيابة العامة وحدها هي من تملك سلطة رفع الدعوى الجنائية أمام القضاء سواء بنفسها أو من تنتدبهم لذلك من قضاة التحقيق وذلك بإحدى طريقتي الأولى وهي تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة بنفسه... والثانية وهي إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

- وكما أن للنيابة العامة تخضع لمبدا الملاءمة في تحريك الدعوى الجنائية فإنها تخضع لنفس المبدأ في رفع الدعوى الجنائية... فلها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة إذا رأت ذلك وان في رفع الدعوى مصلحة للمجتمع... ولها ألا ترفع الدعوى إلى المحكمة إذا كان في صالح المجتمع عدم رفعها.

- وإذا كان الأصل هو قيام النيابة العامة برفع لدعوى الجنائية إلى المحكمة لوحدها دون غيرها... ولكن استثناء يجوز للمدعى المدني أن يقوم برفع الدعوى الجنائية إلى القضاء وكذلك للمحاكم أن ترفع الدعوى بالنسبة لجرائم الجلسات.


- مباشرة الدعوى الجنائية :- 

- تمتلك النيابة العامة وحدها الحق في متابعة الدعوى الجنائية أثناء نظر قضاء المحكمة لها حتى يصدر فيها الحكم البنات... وهذا الحق منحه القانون للنيابة العامة دون أي استثناءات... فالنيابة العامة تقوم تمارس هذا الحق إذا رأته ملائما لأغراض الدعوى الجنائية.

- الاختصاصات الأخرى:-

تمتلك النيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة اختصاصات أخرى تم النص عليها قانونا... وهي على النحو التالي:--

الإشراف على السجون والأماكن التي يتم فيها تنفيذ الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والاطلاع على الدفاتر الخاصة بتلك الأماكن والتواصل مع المحبوسين.

- الأذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.

- الإشراف الوظيفي على ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

- الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع النقود.

- رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون.

- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.

- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.

- رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.

- إصدار الأوامر الجنائية في الجنح والمخالفات بالشروط المنصوصو عليها قانونا.

- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب.

- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالاعادام على محكم النقض وإبداء رأيها فيها.

- المساهمة في تشكيل المحاكم الجنائية... فإن غابت النيابة العامة عن تشكيل المحكمة الجنائية بطل تشكيل المحكمة.

ثالثا :- تشكيل النيابة العامة :- 

- تتكون النيابة العامة المصرية من جهازي إحداهما جهاز عام والآخر جهاز خاص ولكل جهاز منهما رئيس ويخضع الجهازان إداريا لسلطة وزير العدل... ويتربع النائب العام المصري على رأس ذلك الجهازين ويقوم بمباشرة تحريك الدعوى الجنائية بنفسه أو بواسطة من ينوبه في ذلك وسوف نقوم بإيضاح كل من الجهازين وذلك على النحو التالي:- 

الجهاز العام :-

- الجهاز العام هو ذلك الجهاز الذي يقوم بمباشرة اختصاصات النيابة العامة أمام جميع المحاكم عدا محكمة النقض ويترأس ذلك الجهاز النائب العام ويتمتع فيه بالاختصاص العام والشامل على جميع أعضاء النيابة العامة تحت رئاسته.

- ويكون مقر النائب العام داخل مكتب يسمى بمكتب النائب العام داخل محافظة القاهرة ويتكون من النائب العام والنائب العام المساعد وعدد كاف من المستشاريين والموظفين من كافة الدرجات يقوموا بمعاونة النائب العام في أداء مهام عمله على أكمل وجه.

-ويوجد في كل عدد من المحافظات نيابة تسمى نيابة الاستئناف ويترأسها محام عام أول على الأقل ويجمع سلطات واختصاصات النائب العام في دائرته ويقوم مقامه وعددهم 8 ثماني نيابات استئنافية.

- ويتفرع من تلك النيابات الاستئنافية نيابات كلية داخل كل محافظة يرأسها محام عام ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس ووكلاء نيابة ويكونوا جميعهم تحت رئاسة رئيس الاستئناف الخاص بدائرتهم .

- ويتفرع من النيابات الكلية يأبه جزئية في نطاق كل حي أو كثر يرأسها وكيل نيابة من الدرجة الممتازة ورئيس نيابة ويعاونه عدد من وكلاء النيابة ومساعدي ومعاوني النيابة ويكونون جميعهم تحت رئاسة المحامي العام بالنيابة الكلية التابعين لها.

- ويجوز بقرار من وزير العدل أن يقوم بإنشاء نيابات نوعية متخصصة في نوع معين من الجرائم ويتم إسناد رئاستها إلى محام عام على الأقل ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة ومن أمثلة تلك النيابات... نيابة الشئون المالية والتجارية... نيابة الأموال العامة العليا... نيابة أمن الدولة العليا... نيابة التهرب الضريبي.


- الجهاز الخاص ( نيابة النقض ) 

- وهو أحد جهازي النيابة العامة ويستقل عن الجهاز العام ويقوم بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أمام محمكمة النقض فقط وهي تتكون فقط:-

- مدير للنيابة ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العموم.

- عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل نيابة من الدرجة الممتازة.

- ويتم ندب المدير والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.


رابعا :- شروط التعيين داخل النيابة العامة :-

- يشترط لتولى أي وظيفة في النيابة العامة نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون السلطة القضائية وهي:-

1- أن يكون ممتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- ألا يقل السن عن 30 سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن 40 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن 43 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

4- أن يكون حاصلا على شهادة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها.

5- ألا يكون قد حكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ويتم قبول الفئات التالية للتعيين في النيابة العامة:-

1- رجال النيابة العامة الذين تتم ترقيتهم من درجة وظيفية أدنى إلى درجة وظيفية أعلى.

2- أعضاء مجلس الدولة.

3- أعضاء هيئة قضايا الدولة.

4- أعضاء النيابة الإدارية.

5- المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو بتدريس القانون في جامعات مصر.

- ويكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العموم الأول على الأقل... ويستطيع النائب العام أن يطلب رجوعه إلى العمل بالقضاء مرة أخرى مع احتفاظه بمرتبه وكافة بدلاته التي كان يحصل عليها كنائب عام.

- وبالإضافة إلى الشروط السابقة للتعيين في النيابة العامة يشترط فيمن يعين في وظيفة معاون نيابة بالإضافة إلى الشروط السابقة الايقل سنه عن 19 سنة وأن يصدر قرار جمهوري بتعيينه وأن يقوم بحلف اليمين القانونية المقررة في المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري... على أن يكون حلف اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام... ويكون حلف يمين النائب العام أمام رئيس الجمهورية شخصيا.

- الخاتمة :-

-وبذلك نكون قد انتهينا من مقال اليوم والخاص بالنيابة العامة باعتبارها إحدى أضلاع السلطة القضائية في الدستور المصري حيث بدأنا مقالنا بتعريف النيابة العامة وقمنا بإيضاح أنها مختصة بمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية واعتبارها نائبة عن المجتمع في ذلك.

- ثم بعد ذلك قمنا بإيضاح اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها... وأخيرا وضحنا شروط التعيين في النيابة العامة.


Egyptian Public Prosecution

- When a person commits a crime... some go to police stations to make a report of the crime of any kind... and this is the normal and legal situation... and when making a report at the police station, the reporter, whether he is a police officer or a police member, informs The person who drafted the report that he will be transferred to the Public Prosecution to complete the procedures... Many people do not know what the Public Prosecution is and what its role is in any report that is drawn up in a police station... and what role it plays specifically in the criminal case.


- The Egyptian Public Prosecution office is an integral part of the legal organization inside the Arab Republic of Egypt, and its mission is to establish and initiate criminal cases before the courts and various authorities... It is known that any crime that occurs is an attack on a right or public or private money that must have a force to protect it and move the case In his name, it will follow up its procedures until justice and equity are achieved... The task of the Egyptian Public Prosecution is to initiate and initiate criminal cases before the courts, and this task ends with the issuance of a final and final judgment in the case.


The Public Prosecution office on behalf of society in general in moving and initiating all criminal cases procedures and demanding the judiciary to apply the law correctly and impose the criminal penalty on the accused.


- In a nutshell, the Public Prosecution has a monopoly for itself and no other, in moving and initiating the criminal case... Therefore, in this article we will first define the Public Prosecution... Second and its functions... Third, its formation... Fourthly, the conditions for appointment within the Public Prosecution...

First:- Definition of the Public Prosecution:-

The Egyptian Public Prosecution is an Egyptian judicial body whose mission is to establish and initiate criminal cases before the various authorities and courts.


- It represents society in initiating and initiating the criminal case and initiating all legal procedures in it to the fullest extent...


- The correct application of the law is the task of the Public Prosecution before the judiciary, whether by acquitting the accused or convicting him... The Public Prosecution is not an opponent in a case against one party at the expense of another... It is an honorable opponent in the case whose mission is to arrive at the truth, whether by innocence of the accused or by conviction... And not an opponent against the accused, as is common for the vast majority.


- It carries out its work to the fullest extent in application of the provisions of the Judicial Authority Law, the Egyptian Penal Code and the Code of Criminal Procedure.


- The Public Prosecution, as a representative of the community in initiating and initiating the criminal case, does not have the right to waive that right except within the limits stipulated by the law.


- The Public Prosecution does not have the right to waive the initiation of the criminal case, nor does it have the right to waive the lawsuit and move it to the judiciary through conciliation... It does not have the right to waive through any of the methods of appealing the judgments before the expiry of their deadlines or to waive the appeal report after acknowledging it except within the limits stipulated by law... In cases other than those stipulated by law, the procedure shall be void.


Second: - Functions of the Public Prosecution:

- As we explained in advance that the Public Prosecution is solely responsible for initiating and initiating the criminal case, as it represents the community in that task until a final and final ruling is issued in the criminal case.


Initiating a criminal case:

- Initiating the criminal case means opening the case and commencing its procedures... This is done when the Public Prosecution becomes aware of the occurrence of the crime... The condition for opening the case and commencing its procedures is the Public Prosecution's knowledge of the occurrence of the crime.


The principle is that the Public Prosecution is the one who has the monopoly on the authority to initiate criminal proceedings alone, but the legislator is an exception, granting that power to the Court of Cassation and to all courts and criminal courts for crimes that occur during sessions.


On the other hand, the Public Prosecution office does not have the authority to initiate criminal proceedings in some crimes except on the basis of a complaint from the victim himself, his request or his permission.


And if the Public Prosecution, according to the original, is obligated to initiate the criminal case, it is not obligated to initiate every criminal case that comes to its knowledge of its occurrence... but it initiates the criminal case only if it deems it necessary... The reason for this is that the Public Prosecution, in exercising its authority, is subject to the principle of suitability, not to the principle Legitimacy... as the Code of Criminal Procedure states that "if the Public Prosecution deems that there is no place to proceed with the case, it shall order that the papers be kept."


Filing a criminal case:

- Only the Public Prosecution has the authority to file a criminal case before the judiciary, whether by itself or from the investigative judges it delegates for this, by one of my first methods, which is to assign the accused to appear before the court himself... and the second is to refer the accused to a criminal trial.


- Just as the Public Prosecution is subject to the principle of appropriateness in initiating a criminal case, it is also subject to the same principle in filing a criminal case... It may file the case with the court if it deems this necessary, and that the filing of the case is in the interest of the community... and it may not file the case with the court if it is in The benefit of society not to raise.


- And if the principle is that the Public Prosecution file a criminal case to the court alone and not others... but as an exception, the civil plaintiff may file the criminal case to the judiciary, as well as to the courts to file the case with respect to the crimes of the sessions.




Initiating a criminal case:

- The Public Prosecution alone has the right to pursue the criminal case while the court is considering it until the girls issue a ruling... This right is granted by law to the Public Prosecution without any exceptions... The Public Prosecution exercises this right if it deems it appropriate for the purposes of the criminal case.


Other specializations:-

In addition to the previous competencies, the Public Prosecution has other competencies that have been stipulated by law... and they are as follows:--


Supervising prisons and places where criminal sentences are executed by visiting them, reviewing the books of those places and communicating with prisoners.


Permission for public authority men to communicate with detainees in prisons.


- Functional supervision of judicial officers in relation to the work of their position.


- Supervising the work related to the money of the courts.


- Supervising the collection, preservation and disbursement of fines and other types of money.


Filing civil lawsuits in the cases provided for by law.


Requesting a judgment declaring the merchants bankrupt.


Execution of enforceable judgments in criminal cases.


- Taking care of the interests of the incompetent and absentees, seizing their funds and supervising their management in accordance with the provisions of the law.


- Issuing criminal orders in misdemeanors and infractions under the conditions stipulated by law.


Initiating disciplinary cases against judges and members of the Public Prosecution Office and conducting them before disciplinary councils.


- Presenting the cases sentenced to death to the Court of Cassation and expressing its opinion thereon.


- Contributing to the formation of criminal courts... If the Public Prosecution is absent from the formation of the criminal court, the formation of the court is invalid.


Third: Formation of the Public Prosecution:

- The Egyptian Public Prosecution consists of two agencies, one of which is a public agency and the other a private one, and each of them has a chief. The two agencies are administratively subject to the authority of the Minister of Justice... The Egyptian Public Prosecutor sits at the head of these two agencies and initiates the criminal case himself or through his representative. We will clarify each from both devices, as follows:

تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers