يلجأ الكثير من الأشخاص إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم لدى الجهات الحكومية المختلفة... بالإضافة إلى لجوئهم إلى ذلك القضاء أيضا من أجل حل المنازعات الإدارية المختلفة... سواء أكانت تلك المنازعات خاصة بحقوق مالية أو باختصاصات إدارية كالترقيات والتقدميات والحصول على درجة وظيفية متأخرة... إلخ...-
وهناك العديد من الاشخاص لا يعرفون القضاء الادارى ولا اختصاصاته... وحتى عندما يحدث لاى منهم ضرر وظيفى لا يعرفون الملجا الصحيح الذى يتوجب عليهم اللجوء اليه... لذلك سنقوم فى هذا المقال بايضاح مفهوم القضاء الادارى... واختصاصاته... وسلطاته... وكيفية اللجوء اليه للحصول على الحقوق الادارية لاصحابها.
أولا:- تعريف القضاء الإداري:-
تعرف محكمة القضاء الادارى بانها جزءا من القسم القضائى لمجلس الدولة المصرى... وتختص بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة... عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية... كمايختص بالفصل فى الطعون المرفوعة اليه فى الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية.
- ومقر محكمة القضاء الادارى المصرى فى القاهرة ويراسها نائب رئيس مجلس الدولة... وتصدر احكامها من دوائر تشكل من عدد خمسة مستشارين... ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر لها بالمحافظات المختلفة... ويقوم رئيس المجلس بتحديد اختصاصات تلك الدوائر.
- ويتضح لنا من التعريف السابق ان القضاء الادارى ما هو الا جزء من قضاء مجلس الدولة باجزاءه المختلفة... واختصاصها مقتصر على الطعون على القرارات الادارية المختلفة التى تصدر من الجهات الحكومية وهو ما سنوضحه تفصيلا لاحقا.
ثانيا:- اختصاصات القضاء الإداري:-
-كما أشرنا سلفا أن القضاء الإداري يختص بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة... عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية... وتنص المادة 10 على تلك الاختصاصات للقضاء الادارى تحديدا وذلك على الوجه الاتى:-
1- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم.
3- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
4- الطعون فى القرارات الادارية النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة.
5- دعاوى الجنسية.
6- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية.
7- طلبات التعويض عن القرارات السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية.
8- الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى القانون.
9- الطعون على الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.
10- سائر المنازعات الادارية.
- ويشترط فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة.
- ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح.
- ويتضح لنا مماسبق ان اختصاص القضاء الادارى خاص بكل ما هو متعلق بالمنازعات الادارية الصادر فيها قرارات ادارية نهائية... ويشترط للتظلم من هذه القرارات امام محكمة القضاء الادارى... ان يكون مقدم الطلب ذو مصلحة شخصية... ان يكون قد تم التظلم من تلك القرارات امام الجهة الادارية التى اصدرت القرار اولا...
ثالثا :- كيفية اللجوء الى القضاء الادارى :-
كما أوضحنا أن محكمة الإداري مقرها محافظة القاهرة داخل مجلس الدولة المصري- بالدقي... ويتم اللجوء إليها في حالة حدوث منازعات مما سبق ذكره ويدخل في نطاق اختصاصها عن طريق عريضة دعوى موقعة من محام بدرجة استئناف على الأقل... ويجب ملاحظة مهمة جدا أنه قبل اللجوء إلى تلك المحكمة يتعين أن يتم التظلم من القرار الإداري الصادر أولا داخل الجهة الإدارية مصدرة ذلك القرار... عن طريق لجنة فض المنازعات الخاصة بكل جهة إدارية... ثم بعد ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الإداري رفقة قرار لجنة فض المنازعات... والمستندات الخاصة بكل حالة على حدة...
- ويتم اختصام رؤساء الهيئات الحكومية المطعون ضدها بصفتهم الوظيفية فقط وإعلانهم بالدعوى عن طريق محضري مجلس الدولة... والطلب فى نهاية عريضة الدعوى بالغاء القرار المطعون ضده واضافة الطلبات.
تعليقات
إرسال تعليق