Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" "المحاكم التأديبية" "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

كثيرا ما نسمع بإحالة أحد الموظفين العموميين إلى المحكمة التأديبية... والكثير لا يعرف ما هي المحكمة التأديبية ولا تشكلينها ولا اختصاصاتها... ومن ناحية أخرى يتساءل الكثير من الأشخاص عند قيام أحد الموظفين العموميين بإحدى المخالفات... عن الجهة المختصة بمحاسبة الموظف عن تلك المخالفة... وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك... وهل يوجد للمحاكم التأديبية اختصاص محدد ودرجات وظيفية محددة تختص بها تلك المحاكم من عدمه... لذلك سنوضح في هذا المقال... أولا تعريف المحاكم التأديبية... وثانيا تشكيل المحكمة التأديبية... ثالثا كيفية إقامة الدعوى أمام المحاكم التأديبية... وأخيرا العقوبة التي توقعها المحكمة التأديبية... وذلك على النحو التالي:-



"المحاكم التأديبية"



أولا تعريف المحاكم التأديبية:-

المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري وتتكون تلك المحاكم للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم... ومقرها في القاهرة والإسكندرية... وتؤلف من دائرة أو أكثر وتشكل كل منها من ثلاثة مستشارين... والمحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم تؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل...-

ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في محافظات أخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية.-

ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبي إذا تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.-

وتختص تلك المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الإدارية التي تقع من العامليين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارات النقابات المشكلة طبقا لقانون العمل... وأعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية... كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية... ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.

- ويتم الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا... ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحكمة... ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على أحكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول.

- ويتضح لنا مما سبق أن تلك المحاكم اختصاصها الأصيل هو الفصل في الطلبات المقدمة من الموظفيين العموميين ضد جهات الإدارة الخاصة بهم بالإضافة إلى فصلها في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أحد الموظفيين العموميين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلها.

- اسرع الطرق للحصول على ارباح من الانترنت ..


ثانيا:- تشكيل المحاكم التأديبية:-

كما أوضحنا سلفا أن المحاكم التأديبية تختص بالفصل في الطلبات والمنازعات والمخالفات الإدارية والتأديبية للموظفين العموميين من مستوى الإدارة العليا والمستوى الثاني والثالث... أي تختص بنظر شقي إحداهما مستوى الإدارة العليا والمستوى الآخر هو المستوى الثاني والثالث... ولكل محكمة تأديبية تشكيل محدد يختلف عن الآخر.-

- تشكيل المحكمة التأديبية لموظفي الإدارة العليا:-

- تؤلف تلك المحكمة من دائرة أو أكثر وتشكل كلا منها من ثلاثة مستشارين... ويتواجد ضمن هيئاتها أحد أعضاء النيابة الإدارية كممثل للاتهام... ويبطل تشكيل المحكمة في حالة عدم وجود عضو النيابة الإدارية.-

- تشكيل المحكمة التأديبية لموظفي المستوى الأول والثاني والثالث:-

- تؤلف تلك المحكمة من دوائر تشكل كلا منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب... وكذلك يجب أن يدخل أعضاء أعضاء النيابة الإدارية في تشكيل تلك المحكمة ولا بطل تشكيلها.

- ووفقا لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية... يجب إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.-

ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الثانية.


ثالثا :- كيفية اقامة الدعوى امام المحاكم التاديبية :- 


- تقام الدعوى امام المحكمة التاديبية عن طريق النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة .. ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا باسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .. وتقوم المحكمة بتحديد جلسة لها خلال 15 يوم من تاريخ الايداع .. ويقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذو الشان خلال اسبوع ويكون الاعلان فى محل اقامة المعلن اليه او فى محل عمله بخطاب مصحوب بعلم الوصول .. وتصدر المحكمة حكمها خلال شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها .


رابعا:- العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية:-

-حدد القانون العقوبات التى توقعها المحاكم التاديبية على العاملين المحالة ضدهم الدعاوى.

- فبالنسبة الى العاملين بالهيئات والجهات الخاصة والجمعيات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حد ادنى من الارباح فتكون العقوبة الجزاءات.

- الانذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش او المكافاة او مع الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك فى حدود الربع.

- الجزاءات التى توقع بعد الاحالة الى المعاش او انتهاء الخدمة...

- فان الجزاءات التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة، والحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن 3 اشهر فيما لا يجاوز الربع...

- وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التاديبية فى اى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة... بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة.


                                            - الخاتمة :-

وبذلك نكون قد انتهينا من تعريفنا للمحكمة التأديبية كونها إحدى الهيئات القضائية لمجلس الدولة.

- وتشكيلها سواء للموظفين الدرجات العليا أو موظفي المستوى الأول والثاني والثالث.

- واختصاصها... والعقوبات التي توقعها المحكمة على الموظفين.

تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers