Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" "المحكمة الإدارية العليا" "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الحصول على حقوقهم عن طريق لجوئهم إلى منصة القضاء... وتتعدد وتتنوع المنصات القضائية داخل القطر المصري... ولكل منها اختصاص محدد... ومقالنا اليوم عن المحكمة الإدارية العليا... فتلك المحكمة هي ضمن التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري... وتعتبر أعلى جهة قضائية داخل مجلس الدولة المصري وأحكامها باتت ولا يجوز الطعن عليها... لذا سنوضح في هذا المقال أولا ك- تعريف المحكمة الإدارية العليا... ثم سنتحدث عن تشكيل تلك المحكمة... ثم سنوضح الاختصاصات المحددة لتلك المحكمة... وأخيرا سنتحدث عن إجراءات الطعن أمام تلك المحكمة من حيث المواعيد والإجراءات ومن يجوز له الطعن أمام تلك المحكمة وشروط قبول الطعن...


"المحكمة الإدارية العليا"



أولا:- تعريف المحكمة الإدارية العليا:-

المحكمة الإدارية العليا هي أحد أجزاء التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري... وتعتبر المحكمة الإدارية العليا هي أعلى قسم قضائي داخل مجلس الدولة المصري... وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

- ويترأس تلك المحكمة رئيس مجلس الدولة وتختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري... أما الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا فلا يجوز الطعن على أحكامها ... فهي أحكام نهائية باتت .-

كما تختص تلك المحكمة بالطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وفقا للمواعيد المحددة قانونا وفقا لقانون مجلس الدولة.

- ومقر تلك المحكمة بالقاهرة... داخل مجلس الدولة المصري... بالدقي.


ثانيا:- تشكيل المحكمة الإدارية العليا:-

- كما أوضحنا سابقا أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى هيئة قضائية داخل مجلس الدولة المصري... وبالتالي تتشكل   تلك المحكمة من أعلى درجات قضائية داخل مجلس الدولة المصري.

- فيرأس تلك المحكمة رئيس مجلس الدولة المصري... وتتكون من هيئة تتكون من عدد خمسة مستشارين... وتكون بها  دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتتكون تلك الدوائر من ثلاثة مستشارين.

- وبنسب مكانة وأهمية تلك المحكمة جعل المشرع رئيس مجلس الدولة... هو رئيس تلك المحكمة... بسبب ما تتميز به المحكمة من مكانة قضائية مهمة وما تصدره من احكام باتة ولا يجوز الطعن عليها.


ثالثا:- اختصاصات المحكمة الإدارية العليا:-

لقد نص المشرع في المادة 23 من قانون مجلس الدولة على اختصاصات المحكمة الإدارية العليا فقد نص على أنه:- يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

- ويكون لذوي الشأن وهيئة مفوضي الدولة أن يقوم بالطعن على تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

- أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

- وعليه فإن المحكمة الإدارية العليا اختصاصها الأصيل هو النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية خلال ستين يوما وفقا لما هو موضح في المادة 23 من قانون مجلس الدولة.


رابعا:- إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:-

لقد نص المشرع على الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية العليا في المواد من 44 حتى 49 من قانون مجلس الدولة وذلك على النحو التالي:--

ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هي 60 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

- يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير إلى قلم كتاب المحكمة موقع عليه من أحد المحامين على درجة نقض... فإذا لم يوقع من محامي نقض كان الطعن غير جائزا ويتم رفضه شكلا.

- يجب أن يشتمل تقرير الطعن بالإضافة إلى أسماء الخصوم وصفاتهم بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن.

- يجب إيداع خزانة مجلس الدولة مبلغ مالي مقداره عشرة جنيهات عن تقديم تقرير الطعن تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة رفض الطعن.

- يجب على قلم كتاب المحكمة ضم الدعوى المطعون في حكمها قبل إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة.

- تنظر دائرة فحص الطعون- الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك... أما إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراها بإحالة الطعن إليها.-

وبذلك نكون قد انتهينا من الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا.


الخاتمة:-

وبذلك نكون قد انتهينا من مقالنا الخاص بالمحكمة الإدارية العليا...

- حيث بدأنا بتعريف تلك المحكمة ووضحنا أنها أحد الأقسام القضائية داخل مجلس الدولة المصري.-

وأنها يرأسها رئيس مجلس الدولة وتتكون من دائرة تشتمل من عدد خمسة مستشارين.

- وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية...-

وأخيرا وضحنا الإجراءات الخاصة التي تتبع أمام تلك المحكمة.





تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers