Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" مبررات الحبس الاحتياطى " "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

الحبس الاحتياطي ومبرراته والحد الأقصى له والبدائل عن الحبس الاحتياطي ؟؟

كل هذه أسئلة شائعة تدور في ذهن الكثير وخاصة السادة بالمختصين بالقانون- فالحبس الاحتياطي بصورة بسيطة ما هو إلا سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون بناء على تحقيق مسبق لاعتبارات محددة.

ونظم را لما يمثله الحبس الاحتياطى من اعتداء على الحرية الشخصية ويتعارض مع ما نص عليه دستور 2014 مع حماية الحرية الشخصية وعدم الاعتداء عليها- فقد حظيت الحرية الشخصية بالحماية الدستورية فى المادة 54 من الدستور المصرى كما تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية- لذلك لا يجوز المساس بها الا باجراء قانونى يصدر من السلطة المختصة به ويسبقه تحقيق قضائى.

وسوف نتحدث في هذا المقال عن ماهية الحبس الاحتياطي بداية ثم سننتقل إلى مبررات الحبس الاحتياطي وسنحدد ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن- ثم سننتقل إلى الحديث عن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وأخيرا سنتحدث عن بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا.

مبررات الحبس الاحتياطى ؟؟


أولا:- ماهية الحبس الاحتياطي:-

منذ قديم الزمان لم تعرف التشريعات تعريفا محددا للحبس الاحتياطي وإنما تناولته من حيث القواعد المنظمة له وأوردت أحكامه وأسبابه ومبرراته والجهة التي تصدره ومدته والتظلم عليه إلخ.

ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف الحبس الاحتياطي بأنه "سلب لحرية المتهم وذلك بإيداعه أحد السجون تمهيدا لصدور حكم قضائي ضده بالإدانة أو البراءة.

وقد عرفه آخرين بان الحبس الاحتياطي لا يخرج عن كونه إجراء من إجراءات التحقيق في جميع الأحوال وأنه في هذه الحالة ليس بعقوبة ولا ينبغي أن يتحول إلى تدبير احترازي في مصاف العقوبات.

كما تضمنت المادة 381 من كتاب التعليمات العامة للنيابة بان الحبس الاحتياطي" إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه ومواجهته كلما أستدع الأمر لذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث باي دليل من أدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو إرهاب المجني عليه وتهدئة الشعور العام الناجم عن الجريمة "

وعليه فإن مفهوم الحبس الاحتياطي تعدد وتنوع بين أنه عقوبة سالبة للحرية ولو مؤقتة والبعض الآخر بأنه إجراء من إجراءات التحقيق على الرغم من سلب حرية المتهم.

وعليه فإننا نرى أن الحبس الاحتياطي ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق ولكن يجب أن يكون بشروط تطبق نصا ولا يجوز التوسع فيه إطلاقا حتى لا يضار المتهم من جريمة من الممكن أن يقضى فيها بالبراءة.

ثانيا:- مبررات الحبس الاحتياطي:-

الحبس الاحتياطي شأنه شان أي عقوبة سالبة للحرية أو غير سالبة للحرية لا بد أن يكون له مبررات يني على أساسها- وهذه المبررات نص عليها المشرع بالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية- فالحبس الاحتياطي يمس الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ونص عليها في دستور 2014 من عدم المساس بالحرية الشخصية أو تقييدها أو التعدي عليها إلا في حالات محددة تم النص عليها لتضفي على الحبس الاحتياطي المشروعية الدستورية.

لذلك سوف نقوم بسرد ما نصت عليه المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية والتي حددت مبررات الحبس الاحتياطي في أربع حالات:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس... ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود اوبالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ويتبن لنا من مبررات الحبس الاحتياطي الواردة حصرا بالمادة 134 من قانون الإجراءات وتحديدا البند الرابع أنها تخالف المادة 54 من الدستور الحالي والتي تصون الحرية الشخصية وتحميها وأنه لا يجوز تقييد تلك الحرية إلا بأمر قضائي مسبب يسبقه تحقيق.

ويتضح لنا أيضا من سرد أسباب ومبررات البس الاحتياطي أن المشرع قد جاء بعبارات واسعة وفضفاضة للحبس الاحتياطي فقد نص في صدر المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا"

ويتبن لنا من النص سالف الذكر أنه اعتمد على عبارات فضفاضة كلكمة (دلائل) فهو وصف واسع النطاق وغير كاف للإدانة- حيث من الممكن ووفقا لهذا الوصف أن تعتبر النيابة العامة تحريات المباحث من ضمن الدلائل وهو ما نشهده في أوامر الحبس الاحتياطي المتكررة خلال الاونة الاخيرة.

بينما يجب أن يستند الحبس الاحتياطي وفقا لنظرنا إلى تقرير فني أو الاعتراف أو شهادة الشهود إذا يجب أن يستند الحبس الاحتياطي إلى سند قوى ولا يجب أن يستند إطلاقا إلى مجرد دلائل وقرائن لأنه عقوبة سالبة للحرية الشخصية وهو ما يخالف ما نص عليه الدستور.


ثالثا:- صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من جهة قضائية:-

لقد أكد الدستور المصري الصادر عام 2014 على أمرين هامين جدا خاصين بالحبس الاحتياطي وهما أولا:- صدور الحبس الاحتياطي من جهة قضائية كقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع أو النيابة العامة.

والأمر الثاني هو وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي- لذلك نظم قانون الإجراءات الجنائية سلطة إصدار أمر الحبس الاحتياطي ومدته لكل جهة على النحو التالي:-

1- سلطة إصدار أمر الحبس الاحتياطي:-

نص قانون الإجراءات الجنائية على أن قاضي التحقيق هو صاحب السلطة في إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي ويصدر قاضي التحقيق الأمر بالحبس الاحتياطى لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما وله ان يمد مدة الحبس لمدة مماثلة ولا تزيد فى مجموعها عن خمسة واربعون يوما.

وإذا استنفد قاضي التحقيق المدة المحددة له سلفا عليه أن يقوم بعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة قبل انقضاء الخمسة وأربعين يوما ليقوم رئيس الغرفة بالنظر في أمر حبس المتهم وتجديده من عدمه وإذا قررت غرفة المشورة تجديد حبسه تكون لمدة خمسة وأربعين يوما مماثلة- فإذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة في حدود الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عملا بنص الفقرتين 3,4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

-النيابة العامة:-

تملك النيابة العامة شأنها شان قاضي التحقيق سلطة إصدار أمر الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات وتكون مدة الحبس للنيابة العامة أربعة أيام فقط إذا كانت صادرة من وكيل النيابة ولا يجوز تجديدها من النيابة العامة إلا عن طريق رئيس النيابة فقط ويكون التجديد لمدة خمسة عشر يوما- وألا يجب عرض الأمر على محكمة الجنح أمام قاضي التحقيق للنظر في أمر حبس المتهم من عدمه.

- محكمة الموضوع:-

تملك محكمة الموضوع أيضا الحق في إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو مده أو تجديده حسبما يتراءى لها بعد سماع أقوال المتهم- فمحكمة الموضوع يتم عرض ملف الدعوى بأكمله أمامها للنظر في الدعوى وهناك بعض الاجرءات والطلبات التي تستوجب مدة معينة حتى يتم استيفاءها- وخلال هذه المدة يكون لقاضي محكمة الموضوع السلطة في أما إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه احتياطيا لحين الفصل في الدعوى برمتها.

وتلتزم محكمة الموضوع إذا قررت مد مدة الحبس الاحتياطي إلا تجاوز الحد الأقصى المقرر لها وهو ثلث العقوبة المقررة للجريمة في مواد الجنح وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الستة أشهر.

أما في مواد الجنايات فتلتزم المحكمة في الحبس الاحتياطي بثلث الحد الأقصى المقرر للعقوبة بحيث لا يجاوز ثمنيه عشر شهرا وتزيد إلى سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

رابعا:- بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع المصري:-

لقد نص المشرع المصري أيضا في قانون الإجراءات الجنائية على عدة بدائل للحبس الاحتياطي والتي يتوجب أن تكون هي الأصل وليست الاستثناء كما يظهر الواقع العملي- حيث نصت المادة 201/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية:-

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنة.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي بفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا.

ويسرى بشأن التدبير الاحترازي فيما يتعلق بمده أو استئنافه أو الاعتراض عليه نفس القواعد المقررة للحبس الاحتياطي.

وبناء على ما سبق نكون قد انتهينا من الحبس الاحتياطي ومبرراته والحد الأقصى له والبدائل وكيفية نص عليها المشرع للحبس الاحتياطي زنرا أنه يتوجب على المشرع اعاددة النظر في الحبس الاحتياطي وقواعده المجحفة للحرية الشخصية وأن يستبدل عنه التدابير الاحترازية وتكون أكثر مرونة أن ويجب أن تكون أن التدابير الاحترازية هي الأصل والحبس الاحتياطي هو الاستئثناء الذي لا يجوز التوسع فيه.


تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers