Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" قانون الطفل "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

الأطفال يتواجدون في كل بيت وكل أسرة- الله عز وجل رزقها بهم- فهم أحباب الرحمن- وهوؤلاء الأطفال لهم حقوق مثل أي شخص طبيعي له حقوق وعليه واجبات- ولكن الأطفال تحديدا وفي سن محددة لهم حقوق أكثر من الواجبات التي عليهم أو بالأحرى يكادون لا يكون عليهم واجبات- والأطفال المقصود بهم هنا والذين صدر بشأنهم القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 هم الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة سنة ميلادية- ويثبت هذا السن ببطاقة الرقم القومي أو بشهادة الميلاد- وإذا لم يوجد بطاقة رقم قومى او شهادة ميلاد يتم اثباته بواسطة احد السادة المختصين بذلك الشان والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة.

فكل شخص لم يتجاوز 18 سنة ميلادية يكون في حكم الطفل وينطبق عليه القانون سالف البيان ويتمتع بعدة حقوق نص عليها القانون وسوف نقوم بسرد تلك الحقوق تباعا وذلك على النحو التالي:-

قانون الطفل



أولا:- الأحكام العامة:-

لقد تضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 عدة بنود وأحكام عامة للطفل فقد بدا القانون سالف البيان ببيان الأحكام العامة والتي من أهمها أن الدولة تكفل وترعى الاطفالوتعمل على تهيئة لظروف المناسبة لهم لتنشئتهم التنشئة الصحيحة ويكفل القانون سالف البيان حق الطفل في الرعاية الصحية والتنشئة السليمة والحق في الحماية من أي نوع من التمييز- وحق الطفل في الانتساب إلى والدين شرعيين وكذلك حق كل طفل في أن يكون له اسم يتميز به عن غيره وكذلك حق كل طفل في التمتع بجنسية دولة ينتمي إليها- وكذلك حق كل طفل بجميع حقوقه الشرعية وبالأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

ولكل طفل أيضا الحق في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج من أي مرض وحقه في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث- وهذه هي كانت الأحكام العامة لحقوق الطفل في القانون والتي نص عليها بلى وكفلها وأحاطها بعدة تدابير لحماية هذه الحقوق ومن أجل تمتع الطفل بهذه الحقوق على أكمل وجه.

ثانيا :- الرعاية الصحية للطفل :-

يتمتع الأطفال بعدة حقوق أيضا تدخل في إطار الرعاية الصحية له وتتمثل تلك الرعاية الصحية في عدة نقاط تبدأ من لحظة الولادة حتى القيد والتطعيم والعلاج إلخ.

بداية سوف نتحدث عن تلك الرعاية من لحظة الولادة حيث يتمتع الأطفال بحق أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا إذا كان اسمها مقيدا بسجل المولدات أو مساعدات المولدات - حيث لا يجوز لغير من سبق ذكرهم مزاولة مهنة الولادة أيا كانت طبيعته الوظيفية.

ويجب أن يلتزم هؤلاء في مزاولتهم لمهنتهم بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضوا للمساءلة التأديبية عن أي تقصير.

ثم بعد مرحلة الولادة والتي أشرنا أنه لا يجب أن يمارسها إلا المرخص لهم بها ندخل في المرحلة التالية بعد الولادة مباشرة وهي مرحلة قيد المواليد فيجب أن يتم الإخطار بالولادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ويجب التبليغ على النموذج المعد لذلك بمكتب الصحة المختص ويجب على مكتب الصحة إرسال تلك القيود إلى السجل المدني خلال ثلاثة أيام للقيد.

وهناك أشخاص نص عليها القانون هم المختصون بالإبلاغ عن قيد المواليد وهم والد الطفل- والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية- العمد والمشايخ- أقارب الطفل حتى الدرجة الثانية- ويجب أن يشمل الإبلاغ البيانات الآتية:-

يوم الولادة وتاريخها .

نوع المولود ذكر او انثى .

اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما .

محل اقامة الوالدين ومهنتهما .

ويجب على أمين السجل المدني إصدار شهادة ميلاد للطفل دون أي رسوم أو اشتراكات بعد انتهاء الإجراءات المخصصة لذلك- وإذا توفى الطفل بعد الولادة مباشرة يجب الإبلاغ عن الولادة لقيده ثم الوفاة لإثبات ذلك بشكل رسمي- وإذا حدثت الولادة خارج الدولة التي ينتمي إليها الوالدان يجب إبلاغ القنصلية أو السفارة بتلك الولادة في البلد التي يتواجدون بها.

ثم بعد عملية قيد المواليد ننتقل الى مرحلة التطعيم والتحصين للاطفال فيجب تطعيم الاطفال وتحصينهم بالادوية المعدة لذلك مسبقا وذلك لتحصينهم من الامراض الوبائية والمعدة وذلك فى المواعيد المحددة والمقررة لذلك من قبل وزارة الصحة .

ويجب أن يكون لكل طفل بطاقة صحية ثابت بها تلك التطعيمات وأي إجراء يتم تجاه الطفل يتم إثباته وقيده بتلك البطاقة ويجب على المدرسة عن دخول الأطفال بها التحقق من وجود تلك البطاقة الصحية التي تظل ملازمة له حتى انتهاء المراحل التعليمية قبل الجامعية.

وأخيرا فيما يتعلق بالرعاية الصحية للطفل يدخل في نطاقها غذاء الطفل- فلا بد أن يتناول الطفل أغذية صحية تحميه من أية أمراض وتقوى المناعة لديه ويجب أن تكون الأغذية الخاصة بالطفل خالية من أي مواد حافظة قد تضره بصحته.

ثالثا:- الرعاية الاجتماعية للأطفال:-

يجب أن يتمتع الطفل بالإضافة إلى ما سبق إلى تمتعه بالرعاية الاجتماعية وتشمل تلك الرعاية أولا دور الحضانة وتعتبر تلك الدار مخصصة لرعاية الأطفال اجتماعيا وحمايتهم من الأخطار والأفكار التي قد يتعرضون لها- فتعتبر تلك الدار مكانا مناسبا يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا أربع سنين وتخضع تلك الدور لإشراف ورقابة الشئون الاجتماعية- ولكل طفل الحق في التمتع بتلك الدور والتمتع بحمايتها في هذه السن المبكرة وتكفل الدولة ذلك الحق وتحميه.

ويدخل في نطاق الرعاية الاجتماعية رعاية الأسر البديلة للأطفال- فالأطفال الذين لم يتوافر لديهم والدان أو أيتام يجب أن يتوفر لديهم أسرة بديلة قدر الإمكان كالكفالة- وتتولى الشئون الاجتماعية هذا الشق تحديدا وتضع القواعد الخاصة بذلك قدر الإمكان من أجل تهيئة بيئة صحيحة وسليمة.

ويدخل في الحماية الاجتماعية للأطفال الحماية كذلك الحماية من أخطار المرور فلا يجوز منح الطفل ترخيصا لقيادة سيارة أو أي مركبة آلية ويقع تحت طائلة القانون كل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية يقوم بقيادة مركبة أو دراجة آلية دون هذه السن.

رابعا:- تعليم الأطفال:-

من الحقوق الواجبة للأطفال الحق في التعليم بمراحله المختلفة بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية للأطفال للحاضن- سواء الأم أو الأب- وتهدف العملية التعليمية للأطفال إلى تنمية قدراتهم ومواهبهم وتنمية شخصية الأطفال حتى يستطيعوا مواكبة العصر الذي يتواجدون به.

وتتكون العملية التعليمية للأطفال من عدة مراحل تبدأ بمرحلة رياض الأطفال والتي يلتحق بها الطفل منذ 4 سنوات وحتى 6 سنوات يتلقى فيها الطفل أساسيات التعليم ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التعليم الأساسي والتي تبدأ من أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة- فيجب في كل هذه المراحل أن يتلقى الطفل تعليما مجانيا بمدارس الدولة المختلفة لترسيخ قيم المساواة بين الأطفال وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرف أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الاعاقة او اى شىء اخر.

خامسا:- حقوق الطفل المعاق:-

تكفل الدولة في القانون الخاص بحماية الأطفال- الأطفال المعاقين ومن كل عمل شأنه الإضرار بهم أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير المناسبة لوقايتهم من أية أضرار قد تصيبهم.

فالطفل المعاق له الحق في التمتع برعاية خاصة واجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته مع المجتمع- فالطفل المعاق له الحق في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين- فالطفل المعاق له نفس الحقوق الواجبة للطفل غير المعاق عدا الحالات الاستثنائية- وتكفل الدولة حماية هؤلاء الأطفال في ضوء ما نص عليه قانون حماية الطفل والقوانين والقرارات المكملة له.

سادسا:- المعاملة الجنائية للأطفال:-

أخيرا يتمتع الطفل بمعاملة جنائية تختلف تماما عن المعاملة الخاصة بالأشخاص البالغين- فمن المعروف أن قانون العقوبات والقوانين المكملة له تنص على عقوبة محددة لكل جريمة يتم ارتكابها داخل القطر المصري ولكن هذه القوانين تنطبق فقط على الأشخاص البالغين والذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة سنة ميلادية- أما الأطفال ما دون ذلك لا يتم إيداعهم السجون العمومية أو المركزية مع باقي المجرمين وإنما إذا ارتكب أحدهم أي جريمة تتم معاقبته وإيداعه داخل أحد أدوار الرعاية حتى إتمام سن الثامنة عشرة ميلادية ثم بعد ذلك الانتقال إلى السجون العمومية والمركزية.

فالمشرع نص على وجوب حماية الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة سنة ميلادية حماية جنائية وذلك بتحديد دور رعاية خاصة بهم تتم معاقبتهم داخلها عن أي فعل يعتبر جريمة وفقا لنصوص قانون العقوبات.


تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers