Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" السرقة في القانون المصري "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

السرقة في القانون المصري

جريمة السرقة- أركانها وعقوبتها...

مما لا شك فيه أن جريمة السرقة من الجرائم المنتشرة بشكل عام في جميع المحافظات والقرى والأنحاء... وهذه الجريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري... وتتخذ أشكالا متعددة... فالسرقة بالمعنى البسيط الذي نعرفه ليست هي النوع الوحيد... فقانون العقوبات المصري نص على عدة أشكال لتلك الجريمة وأيضا على عدة عقوبات حسب الشكل الذي تتخذه هذه الجريمة... وفي هذا المقال سنبدأ بتعريف جريمة السرقة كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات المصري... ثم سننتقل إلى أركان تلك الجريمة... ثم سنتحدث عن أشكال هذه الجريمة... وأخيرا سنتحدث عن العقوبات الخاصة بها.


السرقة في القانون المصري






أولا:- تعريف السرقة في القانون المصري:-

لقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات على تعريف جريمة السرقة في المادة 311 عقوبة بنصه.... كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق...

- فالسرقة بمعنى آخر... هي اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه.-

فوفقا للتعريفين السابقين يتضح لنا مفهوم السرقة وهي قيام شخص بسرقة منقولا مملوكا لشخص آخر بشرط نية التملك...

- فإذا قام شخص باعد شي مملوك لشخص آخر دون نية التملك فلا تتحقق هنا جريمة السرقة... ونية التملك يستطيع الشخص العادي التعرف عليها من خلال الظروف المحيطة بالواقعة وليست بالشي الصعب.


ثانيا:- أركان جريمة السرقة:-

لكل جريمة أركان نص عليها المشرع لا بد من تحققها حتى تتحقق الجريمة... وفي هذه الجريمة يوجد ثلاثة أركان على النحو التالي:-

1- محل السرقة... فلابد أن يكون محل السرقة مالا منقولا... فلا تقع السرقة مثلا على عقار ثابت أو قطع أرض فضاء... فالجرائم التي تحدث على هذه الأشياء لها مسميات أخرى... أما جريمة السرقة لابد أن تقع على مال منقول.

2- الركن المادي... وهو يعنى فعل السرقة الذي يقوم به المتهم أو كما نص القانون عليه بالفظ الاختلاس.

3- الركن المعنوي... ويسمى أيضا بالقصد الجنائي... وهو اتجاه نية المتهم إلى تملك الشي المسروق... وليس استعارته وإعادته مرة أخرى... ونستطيع التعرف على القصد الجنائي من الظروف المحيطة بالواقعة.

- فلابد لكي تتحقق هذه الجريمة أن تتحقق أركانها الثلاثة مجتمعة... فإذا تحققت هذه الأركان تحققت جريمة السرقة واستوجبت عقاب الجاني.



ثالثا:- أشكال جريمة السرقة:-


تتخذ هذه الجريمة أشكالا عديدة... وليست السرقة البسيطة التي نعلمها جميعا... فالمشرع المصري في نصوصه استوجب عقوبة مختلفة لكل شكل من أشكال السرقة وهذه الأشكال سنوضحها فيما يلي:-
1- السرقة البسيطة... وهي التي تقع من المتهم على مال منقول دون ارتباطها بأي ظرف آخر.
2- السرقة بالإكراه... وهي التي تقع على مال منقول مملوك لغير المرتبطة بالتهديد تحت قوة السلاح أو بإحداث إصابات بالمجني عليه.
3- السرقة ليلا أو التي تحدث على مكان مسكون أو مسور... كالمتهم الذي يقوم بسرقة أموال منقولة من داخل منزل ليلا- أو من منزل يحيطه سور... فهذه ظروف مشددة للعقوبة.
4- السرقة من شخصين أو أكثر... وهذا أيض ظرف مشدد.
5- السرقات التي تحصل في الطرقات العامة أو وسائل المواصلات.
6- السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة.
فهناك أشكال كثيرة ومتعددة للسرقة نص عليها المشرع المصري واستوجب عقابا مختلفا لكل نوع على حد.

رابعا :- عقوبة جريمة السرقة :-


لقد نص المشرع المصري كما أوضحنا سلفا على عقوبات متعددة ومختلفة لكل نوع سرقة وذلك على الوجه التالي:-
مادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعة منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول: إن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني: إن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث: إن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع: إن يكن السارقين قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى
بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزييف بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدع صدروه من طرف الحكومة.
الخامس: إن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

مادة رقم 314

يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

مادة رقم 315

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو

خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

أولا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

ثانيا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

ثالثا: إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة رقم 316

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة رقم 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت

الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة رقم 317.

مادة رقم 316 مكرراً (ثانيا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق

المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي

تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة

عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

مادة رقم 316 مكرراً (ثالثا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا: على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة

التصور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا: على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة رقم 316 مكرراً (رابعا)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة رقم 317

فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة رقم 317

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا: على السرقات التي تحصب في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحالّ المعدة للعبادة.

ثانيا: على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس

أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا: على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا: على السرقات التي تحصل ليلاً.

خامسا: على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سابعا: على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو

الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحالّ التي يشتغلون فيها عادة.

ثامنا: على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو

أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

تاسعا: على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

مادة رقم 318

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة ذكرها.

مادة رقم 320

المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

مادة رقم 321

يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.

المادة رقم 321 مكرراً

كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو

جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.

مادة رقم 323

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.

ولا تسر في هذه الحالة أحكام المادة رقم 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.

مادة رقم 323 مكرراً

ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر.

ولا تسر في هذه الحالة أحكام المادة رقم 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة رقم المذكورة.

مادة رقم 323 مكرر

يعاقب كل من استولى بغير حق ودون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة،

وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة رقم 324

كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.

مادة رقم 324 مكرراً

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

من يتنازل طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحو

أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.

مادة رقم 325

كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذي قيمة أدبية أو

اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

مادة رقم 326

كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة رقم 327

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور

أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة

لا تزد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب

عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

- وبهذا نكون قد انتهيا من مقالنا عن السرقة... وفي حالة وجود أي استفسار رجاء اترك لنا تعليقا وسنتواصل معكم في أقرب وقت.


The crime of theft - its elements and punishment...
Undoubtedly, the crime of theft is one of the crimes that spread in general in all governorates, villages and regions... This crime is one of the crimes stipulated in the Egyptian Penal Code... and it takes many forms... Theft in the simple sense that we know is not the only type... The Egyptian Penal Code provides for several forms of this crime and also for several penalties according to the form that this crime takes... In this article we will begin by defining the crime of theft as stipulated in the Egyptian Penal Code... Then we will move on to the elements of that crime... Then We will talk about the forms of this crime... and finally we will talk about its penalties.
First:- Definition of theft in Egyptian law:-
The Egyptian legislator has stipulated in the Penal Code the definition of the crime of theft in Article 311 as a penalty in its text.... Whoever embezzles movable property owned by someone else is a thief...
- In other words, theft is the embezzlement of movable property owned by others with the intention of owning it.
According to the two previous definitions, the concept of theft becomes clear to us, which is when a person steals a movable property owned by another person, provided that he intends to own it...
- If a person returns something owned by another person without intending to own it, the crime of theft is not realized here... and the intention to own can be identified by the ordinary person through the circumstances surrounding the incident and it is not something difficult.

Second: Elements of the crime of theft:
For every crime there are pillars stipulated by the legislator that must be fulfilled in order for the crime to be realized... In this crime there are three pillars as follows:-
1- The place of theft... The place of theft must be movable money... The theft does not take place, for example, on fixed real estate or vacant plots... The crimes that occur on these things have other names... As for the crime of theft, it must take place on movable property
2- The material element... it means the act of theft committed by the accused or, as the law stipulates, embezzlement.
3- The moral element...also called criminal intent...it is the direction of the accused's intention to own the stolen thing...not to borrow it and return it again...and we can identify the criminal intent from the circumstances surrounding the incident.
- In order for this crime to be realized, its three pillars must be fulfilled together... If these pillars are realized, the crime of theft is realized and requires the punishment of the offender.



Third: Forms of the crime of theft:

This crime takes many forms... It is not the simple theft that we all know... The Egyptian legislator in his texts required a different punishment for each form of theft. These forms will be explained in the following:-
1- Petty theft... which is committed by the accused on movable property without being linked to any other circumstance.
2- Forced robbery... which occurs on movable property owned not linked to threats under force of arms or causing injuries to the victim.
3- Theft at night or that takes place on an inhabited or fenced place... such as the accused who steals movable money from inside a house at night - or from a house surrounded by a wall... These are aggravating circumstances for the punishment.
4- Theft by two or more persons... This is also an aggravating circumstance.
5- Thefts that occur on public roads or means of transportation.
6- Thefts that occur from servants for a fee.
There are many and multiple forms of theft stipulated by the Egyptian legislator and required a different punishment for each type separately.

Fourth: The penalty for the crime of theft:

The Egyptian legislator, as we explained above, has stipulated multiple and different penalties for each type of theft, as follows:-
Article No. 313
Whoever commits a theft shall be punished with life imprisonment, with all five of the following conditions being met:
First: That this theft took place at night.
Second: If the theft was committed by two or more persons.
Third: If there are visible or hidden weapons with the thieves or one of them.
Fourth: If the thieves have entered a house, a house, its valley, or its appurtenances, that is inhabited or prepared for habitation.
By forging a wall, breaking a door, etc., or by using fake keys, or by forging the uniform of an officer, or
A public official or the presentation of a false order allegedly issued by the government.
Fifth: If they commit the aforementioned felony by coercion or threatening to use their weapons.
Article No. 314
Whoever commits a theft under duress shall be punished with hard labor. If the coercion leaves traces of wounds, the penalty shall be life imprisonment or hard labor.
Article No. 315
Thefts that are committed on public roads, whether they are inside cities, villages or
Outside it or on one of the means of land, water or air transportation in the following cases:
First: If the theft was committed by two or more persons, and at least one of them was carrying a visible or hidden weapon.
Second: If the theft was committed by two or more persons by duress.
Third: If the theft occurred, even by one person carrying a weapon, and it was at night, or by coercion or threat to use the weapon.
Article No. 316
Theft crimes committed at night by two or more persons, at least one of whom has a visible or hidden weapon, shall be punished with temporary hard labor.
Article No. 316 bis
Thefts that occur on army weapons or ammunition shall be punished with temporary hard labor, and the penalty shall be life imprisonment if they are committed
Crime by coercion or threat to use a weapon or if one of the aggravating circumstances stipulated in Article 317 is present in it.
Article No. 316 bis (Second)
Thefts that occur on equipment or tools used or intended for use in facilities shall be punished with imprisonment
telecommunications and the generation or delivery of electric current, water or sewage that
Established by the government, public authorities, institutions, or public sector units, or licensed to establish them for the benefit of
In general, if one of the aggravating circumstances stipulated in Articles 313 to 316 is not fulfilled in the crime.
Article No. 316 bis (third)
Shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and not exceeding seven years:
First: For thefts committed in one of the means of land, water or air transportation.
Second: For thefts that occur in an inhabited place or a place prepared for housing or one of its annexes, if the place is entered by
Conceiving, breaking, using fake keys, impersonating a false identity, claiming to perform or assigning a public service, or any other illegal means.
Third: On thefts that occur even from one person who carries a visible or hidden weapon.
Article No. 316 bis (fourth)
Thefts that occur during air raids are punishable by imprisonment.
The penalty shall be temporary hard labor if one of the aggravating circumstances stipulated in Article 317 . is fulfilled in the crime
If the crime is committed by coercion or threatening to use a weapon, the penalty shall be life imprisonment.
Article No. 317
Shall be punished with hard labor:
First: On the thefts that occur in an inhabited place or prepared for housing, or in its annexes, or in

تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers