- قسم الفتوى والتشريع ..
يتكون مجلس الدولة المصري من عدة أقسام قضائية بداخله... واحدي هذه الأقسام هو قسم الفتوى وقسم التشريع ولكلا منهم اختصاصته المحددة والمنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972... ولا يعرف الغالبية العظمى ما هو المقصود بقسم الفتوى ولا بقسم التشريع أو اختصاص كل منهما... وسوف نقوم في هذا المقال ببيان المقصود بقسم الفتوى وقسم التشريع... واختصاصات كل منهما وذلك على النحو التالي:-
أولا:- المقصود بقسم الفتوى:-
- قسم الفتوى هو أحد أقسام مجلس الدولة المصري ويتكون من عدة إدارات تختص بإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها من تلك الإدارات لإبداء رأيها القانوني فيها وكذلك فحص التظلمات الإدارية.-
فكما وضحنا أن ذلك القسم هو جزء من التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري ويختص بإبداء رأيه في مسائل ذات أهمية بالغة وبشروط محددة... وعدم لجوء الادارات التابعة لقسم الفتوى له لاخذ رايه فى المسائل التى يتوجب عليها اخذ رايه فيها... يجعل تلك المسائل معيبة وتستوجب البطلان.
ثانيا :- المقصود بقسم التشريع :-
-قسم التشريع أيضا هو أحد أقسام مجلس الدولة المصري ويختص بمراجعة التشريعات التي تصدر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء قبل إصدارها وذلك لإعادة صياغتها.
- فهذا القسم يختلف عن قسم الفتوى من حيث إن الأخيرة مختصة بإبداء رأيها في مسائله ما... أما قسم التشريع فتحال إليه قرارات إدارية أو تشريعات وذلك لمراجعتها وإعادة صياغتها.
ثالثا:- إدارات قسم الفتوى:-
- يتكون قسم الفتوى من عدة إدارات لكلا منهم اختصاصه المحدد وهذه الإدارات تم النص عليها بالمادة 58 من قانون مجلس الدولة المصري حيث نص على أنه "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ويرأس كل إدارة منها مستشارا أو مستشارا مساعدا ويعين عدد الإدارات ويحدد دوائر اختصاصهم بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
- وتختص تلك الإدارات بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها الرأي من الجهات سالفة الذكر وتفحص التظلمات الإدارية... ولا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة حكومية أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين قي مادة تزيد قيمتها على خمسة الآلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.
رابعا :- اختصاصات قسم الفتوى :-
-يختص قسم الفتوى بفحص المسائل والعقود التي تحال إليه من الإدارات سالفة البيان... ونصت المادة 60 من القانون على أنه "يجتمع رؤساء الاادارات ذات الاختصاصات المتجانسة يرأسها نائب رئيس المجلس يبين كيفية تشكلينها وتحديد اختصاصاتها في اللائحة الداخلية. ونصت المادة 61 من القانون على أن لرئيس اللجنة أن إليها ما يرى إحالته من مسائل نظرا لأهميتها لإبداء الرأي فيها... ويجب عليه أن يحيل اللي اللجنة المسائل الآتية:-
1- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.
2- عقود التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
3- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص عليها القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
4- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات من قسم الفتوى أو لجانه.
- ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .
خامسا:- قسم التشريع... تشكيله واختصاصاته:-
- تنص المادة 62 من قانون مجلس الدولة على أن يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحقه نواب ومندوبون.
- وتنص المادة 63 على أن كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على القسم التشريع لمراجعة صياغته ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
- وتنص المادة 64 من القانون على أن تقوم تلك اللجنة بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه واحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
- الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من المقال الخاص بقسم الفتوى والتشريع داخل مجلس الدولة المصري...
- وبدانا مقالنا بتعريف لكل من القسمين ثم انتقلنا إلى اختصاص كل منهما ووضحنا أن اختصاص قسم الفتوى هو إبداء الرأي في مسائل محددة نص عليها القانون تحال إليها من الإدارة والمصالح المختلفة.
-واختصاص لجنة التشريع هي مراجعة صياغة القوانين والقرارات التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء.
وكذلك وضحنا تشكيل كل منهما.
تعليقات
إرسال تعليق