- شروط انقضاء الدعوى الجنائية ؟؟؟؟؟؟؟
يتساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بالقانون عن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات... ولا يعرف الكثير من الأشخاص معنى انقضاء الدعوى الجنائية من الأساس... ففي هذا المجال سنتحدث عن المقصود بانقضاء الدعوى الجنائية بداية... ثم بعد ذلك سننتقل إلى الحديث عن مدة الانقضاء وفقا لما هو منصوص عليه بقانون العقوبات...
أولا:- المقصود بانقضاء الدعوى الجنائية:-
يقصد بانقضاء الدعوى الجنائية انقضاء موضوعها بمضي مدة محددة نصا عليها القانون ولا يجوز التعرض لموضوعها أو حكمها بعد انقضاء تلك المدة... أو بمعنى أبسط اعتبار الدعوى كان لم تكن من الأساس.-
وسوف نتحدث عن المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ولكن لا بد أن نوضح تلك المدة لكل نوع جريمة على حدا وذلك على النحو التالي.
ثانيا :- مدد انقضاء الدعوى الجنائية :-
تتنوع وتختلف مدد انقضاء الدعوى الجنائية باختلاف نوع الجريمة... فمن المعلوم عند الغالبية العظمى أن الجرائم ثلاثة أنواع...
هي جنايات وجنح ومخالفات... فوفقا للجرائم سالفة البيان حدد القانون لكل جريمة مدة تنقضي بها دعوتها الجنائية على الوجه الآتي:-
1- مدة انقضاء الدعوى الجنائية للجنايات:-
- لقد نص المشرع المصري في المادة 15 من قانون العقوبات على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة... ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- ويقصد بالجنايات هي الجرائم المعاقب علها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل حتى الإعدام.
2- مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح:-
- ويقصد الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس التي لا تقل مدته عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
3- مدة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمخالفات:-
- لقد نص المشرع المصري في المادة 15 من قانون العقوبات على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات بمضي سنة واحدة من يوم وقوع الجريمة... ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- ويقصد بالمخالفة هي تلك الجرائم أو المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- ونص المشرع المصري أيضا في المادة 14 من قانون العقوبات على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو المحكوم عليه إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
وحدد المشرع المصري بعض الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة... وهذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، و126، و127، و282، و309 مكرر، و309 مكرر (أ)، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
- ونص المشرع المصري بالمادة 16 من القانون على أنه يوقف سريان انقضاء المدة لأي سبب كان.
- ونص بالمادة 17 من القانون على أنه تنقطع مدة الانقضاء بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو الاستدلال... فهذه الإجراءات تقطع المدة وتحسب مدة جديدة بعد انتهائها.
- ونص المشرع أخيرا في المادة 18 مكن قانون العقوبات على أنه إذا تعدد المتهمون في جريمة واحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهما يترتب عليه انقطاعها بالنسبة لباقي المتهمين حتى ولو لم يكونوا اتخذ ضدهم أي إجراء قاطع للمدة.
- وبتتم إجراءات انقضاء الدعوى الجنائية أما بطلب للنيابة العامة يطلب فيه المتهم ووكيله انقضاء الدعوى الجنائية لمرور المدة المحددة قانونا أو عن طريق عمل إجراء قانوني كالمعارضة أو الاستئناف والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة... وفي الحالتين السابقتين بيتم تقديم شهادة من التنفيذ بعدم إعلان المتهم حتى تنقضي الدعوى الجنائية... وهذه الشهادة بيتم استخراجها بتصريح من المحكمة أو النيابة العامة.
- أخيرا يجب ذكر جزئية مهمة جدا للسادة المحامين وهي بداية احتساب مدة الانقضاء... فالقانون نص أنه تبدأ المدة من يوم وقوع الجريمة... ولكن عاد مرة أخرى المشرع ونص على أن إجراءات الاتهام والاستدلال والمحاكمة تقطع المدة... فيجب تنبيه المتهمين وموكليهم بأنه يجب احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ وقوع الجريمة... لأن إجراءات الاستدلال والمحاكمة قطعت المدة وتحسب مدة جديدة بعد صدور الحكم.
تعليقات
إرسال تعليق