Dentists Marketing "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a" -الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ..!! "yandex-verification" content = "7d3fde31d171f52a"

القائمة الرئيسية

الصفحات

-الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ..!!

 -الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ..!!

يختلط على الكثير من الأشخاص الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة وفي هذا المقال سوف نقوم بإيضاح الفرق بينهما بعد شرح كل معنى على حد وذلك على الوجه الآتي:-


-الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ..!!




أولا: معنى انقضاء الدعوى الجنائية:-

لقد نص المشرع المصري في قانون العقوبات بالمواد 14,15,16,17 على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة...

- فقد نص في المادة ال 14 من القانون أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

- ونص في المادة ال 15 من القانون أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة...

وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة.

- وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات بمضي سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ونص أيضا المشرع على أن إجراءات التحقيق والاستدلال والمحاكمة تقطع المدة وبعد انتهاء تلك الإجراءات يتم احتساب مدة جديدة.

- وأنه إذا تعدد المتهمون في جريمة واحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاع المدة بالنسبة للباقيين حتى ولو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات في مواجهتهم.

- ويتضح لنا مما سبق أن المشرع المصرع هنا حدد حالات الانقضاء بمضي المدة ومنها إما بالوفاة أو بمرور مدة زمنية محددة على ارتكاب الجريمة وبعد مرور تلك المدة تنقضي الدعوى الجنائية ولا يجوز تحركيها أو تحريك موضوعها مرة أخرى بأي حال من الأحوال... ولم يشترط المشرع هنا أي شرط للانقضاء... ولكننا نوضح أن الانقضاء للأحكام الغيابية فقط...

- اما بالنسبة للاحكام الحضورية والتى لم ينفذ فيها المتهم العقوبة فنحن هنا بصدد الحديث عن سقوط العقوبة...


ثانيا:- معنى سقوط العقوبة بمضي المدة:-

لقد نص المشرع أيضا على سقوط العقوبة في المادة 528 من قانون العقوبات فقد نص أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنايات بمضي عشر سنوات عد عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي عشرين عاما.

- وتسقط العقوبة المقضى بها فى مواد الجنح بمضى 5 سنوات.

- وتسقط العقوبة المقضى بها فى المخالفات بمضى سنتان.

- فالمشرع هنا يتحدث عن حالات سقوط العقوبة المقضى بها فعلا فى الحالات سالفة البيان... وسنوضح الفرق فى السطور التالية بين الانقضاء والسقوط.


ثالثا :- الفرق بين الانقضاء والسقوط ؟؟

كما وضحنا سابقا من نصوص قانون العقوبات معنى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وسقوط العقوبة ولكن ما زال يختلط على الكثير التفريق بينهما... وهنا سنوضح تحديدا الفرق بين الحالتين...

- ففي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تحدث المشرع عن فرضين... الأول وهو ارتكاب جريمة دون تحريك الدعوى فيها... ففي هذه الحالة بمضي المدد سالفة البيان تنقضي الدعوى وكأنها لم تكن...

- وفي الفرض الثاني تحدث المشرع عن ارتكاب جريمة وتحريك الدعوى بها وصدور حكم غيابي لم يعلمه المتهم ومضت المدة القانونية للانقضاء وانقضت الدعوى.


أما فيما يتعلق بسقوط العقوبة فالمشرع تحدث عن فرض واحد فقط وهو ارتكاب جريمة وصور حكم نهائي بها وعلم به المتهم أو موكلة وكان غير مقيد الحرية... ولم يتم التنفيذ عليه... ففي هذه الحالة تسقط العقوبة بمضي المدة المحدد قانونا... ولكن بشرط اليكون هنا استحالة في التنفيذ... والاستحالة في التنفيذ تعنى ألا تكون الجهات التنفيذية لا تستطيع التنفيذ على المتهم لهروبه خارج البلاد مثلا ففي هذه الحالة لا تسقط العقوبة حتى وإن اكتمل مده السقوط...

- لذلك نجد أن القضاة عند نظر تلك الدعاوى وعند قيام المتهمين أو موكليهم بالدفع بسقوط العقوبة نجد أن القضاة يطلبوا شهادة تحركات للمتهم... ليتوفر لديهم اليقين أن المتهم كان متواجد داخل البلاد ولا توجد استحالة في التنفيذ عليه حتى يقضوا بسقوط العقوبة...

- وهنا نكون قد تكلمنا الفرق بين انقضاء الدعوى بمضي المدة وسقوط العقوبة... وفي حالة وجود أي استفسار اترك لنا تعليقا وسنتواصل معكم مباشرة...

تعليقات

E-money exchangers
E-money exchangers